ونص القرار بعد التعريفات على أن يكون الموظفون المشمولون بنظام التأمين هم الموظفين بالجهات الحكومية التي تطبق القانون في ضوء الأحكام والشروط التي سيتم توضيحها في نظام التأمين أو أي جهة أخرى يقرر التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها إخضاع موظفيها لأحكام القانون.
وأجاز إضافة أية جهة داخل إمارة عجمان، ليشملها نظام التأمين بموافقة كتابية من ممثل الحاكم على أن يسبق ذلك قيام الموارد البشرية المركزية بإعداد دراسة شاملة بخدمات التأمين الصحي لهذه الجهة وعرضها على ممثل الحاكم لاتخاذ ما يراه مناسباً، كما يجوز بموافقة كتابية من ممثل الحاكم إضافة أي شخص ليشمله وثيقة التأمين وحسب التعليمات والتوجيهات التي تصدر منه في هذا الشأن على أن تلتزم الجهات المشمولة بتطبيق نظام التأمين بتنفيذ الإجراءات والتعليمات التي تصدر لها من الموارد البشرية المركزية بخصوص تطبيق نظام التأمين.
وحدد القرار فئات التأمين الصحي ويتم تصنيف تلك الفئات مع شركة التأمين المتعاقد معها والتي يتم على أساسها إصدار بطاقات التأمين وتقديم الخدمات الطبية الموضحة في عقد التأمين وملحقاته كما حدد المستفيدين من نظام التأمين:
أولاً - الموظف المواطن ويستحق التأمين الصحي بموجب هذا النظام الموظف وعائلته ويستمر استحقاق أفراد عائلته للتأمين الصحي حتى انتهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوج والعمل أو بلوغ الابن 21 سنة ميلادية أيهما أسبق بالنسبة للأولاد الذكور ما لم يكن أحدهم مصاباً بعاهة أو إعاقة تحول بينه وبين العمل بموجب شهادة من الجهات المختصة في الدولة والعمل أو الزواج بالنسبة للإناث ما لم يترملن أو يطلقن وفي جميع الأحوال يشترط ألاّ يكون المؤمَّن عليه مشمولاً بأي من أنواع التأمين الصحي لدى أي جهة أخرى داخل الدولة.
ثانياً - الموظف غير المواطن ويشمل موظفي الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة ويحق له وزوجه والأبناء بحد أقصى ثلاثة أبناء، وموظفي الدرجة الخامسة حتى الدرجة الثامنة ويحق له وزوجه والأبناء بحد أقصى ابنين، وموظفي الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثانية عشرة ويحق له وزوجه فقط، وموظفي الدرجة الثالثة عشرة حتى الدرجة الرابعة عشرة للموظف فقط، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط أهمها أن يكون الزوج والأبناء مقيمين في الدولة ولديهم إقامة سارية المفعول داخل الدولة ومثبتة على جوازات سفرهم، وألاّ يكون المؤمَّن عليه مشمولاً بأي من أنواع التأمين الصحي لأي جهة أخرى داخل الدولة وألاّ يزيد عمر الأبناء على 18 عاماً سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً. ويستحق المؤمن عليه التأمين الصحي المقرر له حسب بدء سريان وثيقة التأمين وبالنسبة للموظفين الجدد أو الموظفين المنقولين فيستحقون التأمين الصحي اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل.
لا يجوز الجمعوأكد القرار انه لا يجوز الجمع بين التأمين الصحي المقرر بموجب أحكام هذا القرار وبين أي تأمين صحي آخر وإذا كان الموظف وزوجه يعملان لدى الحكومة فيكون استحقاق التأمين الصحي لصاحب الراتب الإجمالي الأعلى وفي حال تساوي استحقاقهما فيكون استحقاق التأمين الصحي وفقاً لاستحقاق الزوج «الرجل» وإذا كان أحد الزوجين يعمل لدى الحكومة والآخر خارج الحكومة أو يتمتع بأي تأمين صحي آخر داخل الدولة فيكون استحقاق التأمين الصحي للموظف الذي يعمل في حكومة عجمان ما لم يقم الموظف أو زوجه بالتنازل خطياً عن هذا التأمين لغايات التمتع بتأمين صحي آخر.
(وام)